المحقق الأردبيلي
10
مجمع الفائدة
ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه ، وبالعكس . ولو كانا مجنونين فلا حد . ويحد الأعمى إلا مع الشبهة ، ويصدق . ولو عقد فاسدا وتوهم الحل به فلا جد . ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم .
--> ( 1 ) يحتمل أن يكون خبر إدرأوا الحدود كما تقدم .